الأربعاء، مارس 16، 2011

آراء شخصية في التعديلات الدستورية


بدون مقدمات... ماحدش فينا شايف ان التعديلات دي في حد ذاتها مرضية اطلاقا...اللي بيقولو نعم بيقولو كده علشان نحرك الوضع القائم و ندخل في مرحلة جديدة و نطمئن اننا أنجزنا حاجه و الجيش يرجع ثكناته و يبقي في انتخابات بسرعة و الدستور هيتغير انما ماحدش بيدافع عن التعديلات في حد ذاتها للي هي بيت القصيد.... أنا شايف اننا لازم نتكلم في التعديلات نفسها الأول ما لها و ما عليها علي الأقل لأنها زي ما قلنا بيت القصيد...

نبدأ بسم الله....

مادة ٧٥
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

بغض النظر عن كل ما قيل أنها ضد مباديء المواطنة من حيث حرمان مصري من ممارسة حقه في الترشح انما...فين الستات في الماده دي؟؟؟ يعني لو واحده ست اترشحت ايه نظام الشروط؟؟ هييجي حد يقول دي صفصطة و ان الدستور ما ينفعش يلكلك في الكلام و يقعد يقول مصريا أو مصريه و .... لا معلش مافيش أعمال بالنيات هنا....يعني الماده اتكلمت عن الزوجه المصرية...ايه نظام الزوج؟؟ يعني لو المرشحة سيده ممكن زوجها يكون اسرائيلي؟؟؟؟ فين ما يمنع؟؟؟؟ اذا كانت التفاصيل دي ممكن لجنة التعديلات ما تاخدش بالها منها يبقي مافيش لزوم للجنه من أصله و أي حد يقعد يعدل الدستور

مادة ٧٦

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88 من الدستور المصرى ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

الماده دي فيها فيها ثغرات قانونية بالعبيط و الثغرة فيهم تفوت جمل بما ان الجمل أشهر حيوانات مصر اليومين دول.... لذلك أنا هاستعين برأي صديقي المستشار محمد زكي رئيس محمكة ملوي في الماده الطويله طول السنين دي اللي أنا واثق ان ناس كتير ريحت دماغها منها و ما فكرتش فيها أصلا و قالو ان كفايه عليها انها غيرت التفصيلة بتاعة حسني وولده......

يقول المستشار محمد زكي:

"يؤخذ علي هذه المادة أنها أسندت الأشراف علي انتخابات الرئاسة إلي اللجنة الرئاسية والمشكلة تثور حول تشكيل هذه اللجنة فمن المستقر عليه قانونا أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لما ورد في قانونها في المادة 5 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإذا كان الاختيار لرئيس المحكمة الدستورية هو لرئيس الجمهورية فكيف نضمن حياد هذه اللجنة وإن كنا نثق تماما في قضائنا المصري الشامخ ولكن يتعين أن تكون القواعد واضحة والنصوص مكملة لدعم الحياد والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا كان يشغل رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية سابقاً والمسئول عن انتخابات النقابات وقد جاء تعيينه منافيا لأهم مبادئ الأعراف القضائية وهى الأقدمية فقد كان أحدث في الأقدمية من مستشارين جالسين بالمحكمة الدستورية العليا فلا يستطيعون التمثيل في تشكيل المحكمة عند الحكم مما يعنى أنهم قد عزلوا عملاً كونهم أقدم من رئيس المحكمة التي يرئسهم.

وأما عن رئيس محكمة استئناف القاهرة فتمثيله في هذه اللجنة غير مبرر على الإطلاق وقد كان سيادته هو رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن مجلس الدولة بوقف الانتخابات في عدة دوائر انتخابية مما لا يصلح معه أن يمثل في لجنة الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية كون ما أرتكب منه جريمة بنص المادة 123 من قانون العقوبات .بالإضافة لكونه يمت بصلة قرابة للرئيس السابق.

وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بعيدا عن يد رئيس الجمهورية مما يلزم معه تعديل القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا .

لا سيما وأن هذه اللجنة قراراتها محصنة ضد أي طعن وأنها ستنظر قانون الانتخابات الرئاسية قبل صدوره لتحصينه هو الآخر من شبهة عدم الدستورية . فيتعين أن يتوافر لها كل ضمانات الحياد والنزاهة وبعدها عن أي تأثير من صاحب مصلحة فكيف يكون رئيس الجمهورية وهو صاحب المصلحة اختيار رئيس اللجنة التي ستنظر في انتخاباته. هذا بالإضافة إلى تعارض ذلك مع المادة 68 من الدستور نفسه والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"

ويري الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري فيما يتعلق بالمادة 76 إن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها في الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً:

1- وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري وبين الأحزاب السياسية التي حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمي إلى أي حزب سياسي له مقعد في البرلمان في الترشح للرئاسة.

2- حسبما يؤكد، فهي تتمثل في أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي والطعن على أي مخالفة يراها.

3- فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التي تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها."

صباحو عنب.... يعني يحطلك لجنه مطعون في تشكيلها و يحميها من الطعن....هي دي الانتخابات الزيرو.... و يخلي واحد ينقطع نفسه بحثا عن توقيعات و التاني يدخل بمقعد في البرلمان بتاع العمال و الفلاحين و الكوته...الله 

مادة ٧٧

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

يا فرحة ما تمت خدها الغراب و طار....واخدين بالكم من قصة تاليه دي؟؟؟ يعني ايه؟؟؟ يعني ممكن الريس ياخدله ٨ سنين و بعدين يديها لولده أربعه و يرجع ياخدها منه ٨ لغاية ما حفيده يكبر و بعدين ينقل يبقي الواد ياخد ٨ و الحفيد ٤ كده علشان نكمل سلسال الفراعنه أمال....ممكن يكون المثال العائلي ده خيالي شوية و ناس تقول احنا خلاص عندنا انتخابات نزيهة و لو اننا لسه ما شوفناش انما المثال الروسي خير دليل ان اللي باقوله ممكن يحصل بوتين مدفيديف بوتين ميدفيديف بوت.........الي أن يشاء الله.....المفروض ان يكون في نص قاطع ان الرئيس له الحق في رئاسة الجمهورية مدتين فقط طول حياته و حياة اللي خلفوه .... 

مادة ٨٨

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

نرجع تاني لقصة الدستورية العليا...ازاي رئيسها معين من رئيس الجمهورية و يعرض عليها قانون تنظيم الانتخابات و بعدين أي دستور ده اللي يطابقه القانون؟؟؟ دستور ٧١؟؟ ده من كتر ماحنا عايزينه أوي؟؟؟ تاني....يسقط دستور ٧١ بتعديلاته بسلطاته ببابا غنوجه....

مادة ٩٣

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

هو مافيش محكمة في البلد غير الدستورية العليا دي ولا قضاة غير قضاتها؟؟؟ يا سادة غياب الرقابة عن أي حاجه أو أي حد مفسدة حتي للملايكة... وبعدين الدستورية العليا دي فيها كام قاضي و ليها كام فرع علي مستوي الجمهورية علشان تشيل الشيلة كلها و بقية النظام القضائي في مصر كلها يقف متفرجا؟؟؟؟؟

مادة ١٣٩

يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

يا سلام.... واضح ان الهدف من التعديلات دي اننا نغير العيوب اللي كانت واضحة أوي في تاريخ حسني مبارك علشان الناس تقول اهه آدي التغيير ولا بلاش....شغل فض مجالس و السلام....يعني الماده دي أجبرت الرئيس انه ما يقعدش ٣٠ سنه من غير نائب.... و احنا كنا عايزين نائب ليه؟؟ علشان كنا فاكرين ان ده ضد التوريث.... طيب شروط النائب ده ايه؟؟؟ ما تلاقيش... نفس الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية....اللي هي ايه؟؟ يعني ممكن يكون واد عمته ماهو أكيد فيه نفس الشروط...أو الخازوق بقي لو كان ولده...يبقي ١٠٠٪ مطابق للشروط... صباح البانجو المنتشر..... الرئيس ممكن ما يبقاش فيه شروط كتير لأننا هننتخبه انما اللي هيتعين ده لازم يبقي ماليان شروط و خصوصا انه بموجب بقية مواد دستور ٧١ يحل محل الرئيس في مواضع ما ينفعش يكون الرئيس ده هو اللي اختاره أصلا...يعني في حالة اتهام الرئيس بالخيانة العظمي (مادة ٨٥) ازاي نائب معينه خاين بدون قيد أو شرط يقوم بأعمال رئيس الجمهورية؟؟؟

مادة ١٤٨

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ. 
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مش باقوللكم فض مجالس...ازاي هتعمل استفتاء للشعب بالطريقه اللي احنا عارفينها أثناء حالة الطواريء اللي المفروض انها هتكون طواريء بجد مش طواريء من بتاعة حسني مبارك؟؟ ازاي هتنز ل الناس الشارع و تأمن اللجان و البلد في حالة طواريء حقيقية؟؟؟؟

مادة ١٨٩ فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
أرجو الانتباه.... "لكل من رئيس الجمهورية و لنصف أعضاء مجلسي" أي أن لهم الحق في طلب اصدار دستور جديد و ليس هناك ما يجبرهم علي ذلك...لازم نص يلزم رئيس الجمهورية أو المجلسين بطلب دستور جديد إذا كنا بنقول هنوافق لإن دي تعديلات مؤقته....في ناس قالت ان ما ينفعش نقول "علي رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء...." لإن ده معناه ان كل رئيس هييجي و كل مجلس لازم يغير الدستور....الرد ان زي مانتو بتقولو دي موازد مؤقته لغاية ما نعمل دستور جديد يعني الرئيس اللي هييجي المره دي بس هو اللي هيعمل دستور جديد مش هيكون فيه أصلا الماده دي...

المادة ١٨٩ مكرر

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.

يقوللك هي دي الماده بقي اللي فيها الاجبار علي عمل دستور جديد....كلام مش سليم....أولا لإنها مشروطه بأن يكون قد أجري استفتاء للشعب علي عمل دستور جديد و الشعب وافق... و مين يضمن ان ساعتها نفس الناس اللي بتقول عايزين استقرار ما يطلعوش برضه يقولو كفايه كده مش عايزين وجع دماغ بلا دستور جديد بلا هم و ثانيا لإن آخر جمله فيها تربطها بالفقرة الأخيرة من ١٨٩ اللي هي بتخير الرئيس و المجلسين في طلب دستور جديد من عدمه.


المادة ١٨٩ مكرر ١

يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


تأكيد علي وكسة تعيين ثلث الأعضاء.

و أخيرا لماذا يجب أن نقول لا للتعديلات الدستورية؟
أولا: إن هذه التعديلات و إن لاقت استحسان بعضنا رغم كا يشوبها فإنها جزء من الصورة و ليست الصورة الكاملة...هذا الجزء سيأتي في ذيله فساد قديم مترسب منذ عام ١٩٧١ و أول أركان هذا الفساد سلطات الفرعون رئيس الجمهورية: و أستعير من الأستاذة سماح نافع هذا الإيجاز:
الرئيس هو رئيس الدولة فى المادة ٧٣
و رئيس السلطة التنفيذية فى المادة ١٣٧
و المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المادة ١٧٣
و قائد القوات المسلحة فى المادة ١٥٠
و هيئة الشرطة فى المادة ١٨٤
و مجلس الدفاع الوطني فى المادة ١٨٢
و مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته فى المادة ١٤٢
و له سلطة حل مجلس الشعب فى المادة ١٣٦
و الشورى فى المادة ٢٠٤.....
كيف ننتظر من رئيس يملك هذه الصلاحيات و له الاختيار في مسألة تغيير الدستور أن يختار دستور جديد طواعية يحرمه من هذه السلطات...ملحوظة: الملائكه لا تنطبق عليهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية....

ثانيا: إن قبول هذه التعديلات بدعوي تحريك الوضع و البدء في العملية الانتخابية علشان نخلص و الجيش يرجع و البلد تشتغل ده كلام يغفل الكثير من الحقيقة بقصد أو بدون....لإن ببساطة ده هيطول المرحلة الانتقالية الي أجل يعلمه الله وحده....ليه؟؟؟ احنا متفقين اننا عايزين دستور جديد صح؟؟ طيب...لو عملنا دستور جديد و (الدستور الجديد ده زي ماحنا عارفين عايز لجنه دستورية و استفتاء و قصة) و طلع ان الدستور الجديد ألغي نسبة العمال و الفلاحين و كوتة المرأة و هو شيء متوقع بنسبة ٩٥٪ يبقي ايه الوضع؟؟؟ يبقي مجلس الشعب اللي احنا لسه منخبينه غير دستوري و لازم نحله و نعمل انتخابات مجلس شعب جديد...طيب هو رئيس الجمهورية ده حلف اليمين أمام مين؟؟؟؟ مجلس الشعب...اللي هو ايه؟؟ غير دستوري....يبقي رئيس الجمهورية ده ايه لا مؤاخذه؟؟ غير دستوري هو كمان ده بصرف النظر عن ان الدستور الجديد ممكن تتحط فيه شروط جديده لرئيس الجمهورية لا تنطبق علي الرئيس اللي احنا برضه لسه منتخبينه...... يبقي احنا هنكمل بقيت عمرنا ما بين انتخابات و الغاء نتيجة الانتخابات....بالذمة ده كلام؟؟؟ عارفين يعني ايه انتخابات باشراف قضائي كامل؟؟؟ يعني عندك ٥٦ ألف لجنه عايز تحط عليهم كلهم ١٦ ألف قاضي و وكيل نيابه يعني كل مرة انتخابات تاخد ٤ أيام و الإعادة ٤ أيام و بينهم و بين بعض ١٠ أيام و بعدين فرز و اعلان نتيجة و بعدين طعون....و تقوللي عايزين نمشي البلد؟؟؟؟؟؟

ييجي واحد يقوللك لا ماهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة هيصدر وثيقة للمجلس و الرئيس يحكمو بيها البلد كده زي ما تيجي بعد صدور الدستور الجديد....طبعا ده تحشيش مش عارف مصدره و ماحدش هيوافق عليه و اذا كان الكلام ده صحيح أمال احنا عمالين نهري وننكت في نفسنا ليه ما الجيش يستنضفلنا ريس كده و كام عضو و نريح المسائل بلا دستور بلا بلد بلا هم.....

ثالثا إذا كنا في حالة نعم و حالة لا هنعمل دستور جديد طب ما نعمل دستور جديد من دلوقت... كل الناس اللي بتفهم بتقول ان دي مش عمليه محتاجه سنين و لا شهور حتي...البلد دي حطت دساتير للعالم كله مش هنعرف نعمل واحد لنفسنا؟؟ و بعدين ماهو كده كده المرحلة دي جايه نأخرها و نلعبكها ليه؟؟؟؟؟؟

ده رأيي من غير تخوين ولا نظريات مؤامرة ولا دفع بالتحالفات السرية و النفعية و الانتهازية السياسية.... وجهة نظر مقابل وجهة نظر و في كل الأحوال دي أول تجربة ديموقراطية في بلدنا من ٦٠ سنه لازم كلنا نقول رأينا بغض النظر هو إيه...البلد بلدنا ما ينفعش نسيب حقنا فيها يضيع.... و لازم الكل يقبل برأي الأغلبية أيا كان....

هناك تعليق واحد:

  1. لأ طيب بص بقى على المادة 190 كمان وقولي رأيك

    ردحذف